للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة، لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا.

وله: قوله عليه السلام: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام".

قوله: (فإذا خطب: وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد).

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت" [من غير فصل]. رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود.

قوله: (وإذا قرأ) أي الخطيب ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] يصلي السامع في نفسه) يعني لا يجهر بالصلاة لما روينا، بل يصلي في قلبه.

<<  <   >  >>