للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقوله عليه السلام: "من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني.

قوله: (وبالأذان الأول يحرم البيع) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]. وقال الطحاوي: يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام، وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث، وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول، والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال: فهو غير معتبر، والمعتبر: أول الأذان بعد الزوال، سواء كان على المنبر أو على المنارة.

فإن قلت: كيف حقيقة قوله: (يحرم البيع) فهل هو فاسد؟

قلت: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع، لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية، وقيل: إنه فاسد، وهو قول مالك وأحمد.

قوله: (ويجب السعي) أي إلى الجمعة (على من سمع النداء فقط) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وهذا قول محمد والشافعي، وعند أبي يوسف: يجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد، وعند أبي حنيفة: على القرى التي يجبي خراجها مع خراج المصر، وعند مالك: يجب على من بينه وبين الجامع ثلاثة أميال.

قوله: (وإذا خرج الإمام إلى الخطبة: ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا) هذا

<<  <   >  >>