للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل في سجود التلاوة]

المناسبة بين الفصلين ظاهرة: من حيث أنه يطلق على هذا سجدة التلاوة، وعلى ذلك: سجدة السهو.

قوله: (وهي) أي سجدة التلاوة (أربع عشر سجدة) وهي: في آخر الأعراف، وفي الرعد والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، والعلق.

قوله: (منها: الأولى في الحج) إنما أفرد هذا بالذكر لبيان الاختلاف فيه، فعند الشافعي: في الحج سجدتان، وليس في ص سجدة، فتكون السجدة عنده: أربعة عشر أيضاً.

وقال مالك: لا سجود في المفصل: في سورة النجم والانشقاق والعلق، وبه قال الشافعي في القديم.

والأصح ما قلناه، لما روي عن عمرو بن العاص: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثالث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان" رواه أبو داود وابن ماجة.

إلا أنا نقول: السجدة الثانية في الحج هي سجدة صلاة.

<<  <   >  >>