للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (وهو) أي السلام (أولى من الكلام) لما قلنا.

قوله: (وإن كان الشك يعرض له كثيراً: يعمل بأكبر رأيه) أي بغالب رأيه، لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (وإن لم يكن له رأي: أخذ بالأقل) لقوله عليه السلام: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين" رواه أبو داود.

صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين: فإنه يبنى على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث. يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع: بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطاً، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو.

<<  <   >  >>