للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

لما فرغ عن بيان الطهارة التي هي شرط الصلاة، شرع في بيان الصلاة التي هي مشروطة، وشرط الشيء يسبقه، وحكمه يعقبه، وإنما قدمها على غيرها من العبادات لما مر من أنها تالية وثانية في الكتاب والسنة.

وهي لغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان النابتان عن العجيزة، وقيل: من الدعاء.

وشرعاً: عبارة عن الأركان المعلومة والأفعال المخصوصة، وسببها: الوقت، وفرائضها: اثني عشر، ستة قبلها تسمى شروطاً، وستة فيها تسمى أركاناً، لما يجيء بيانها.

وحكمها: سقوط الواجب عن الذمة في الدنيا، وحصول الثواب في العقبى. وحكمتها: تعظيم الله تعالى بجميع الأركان والأعضاء، ظاهرها وباطنها، تبرياً عن عبادة الأوثان قولاً وفعلاً وهيئة.

وفرضت الصلاة ليلة المعراج، وكان المعراج قبل خروجه عليه السلام إلى المدينة بسنة، كذا روى البيهقي عن الزهري، وروى السدي: أنه قبل مهاجره بستة عش رشهراً،

<<  <   >  >>