للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام توارث الكفار والمرتدين

قوله: (الكفر كله ملة واحدة، فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض) حتى اليهود من اليهود، والنصارى من النصارى، والمجوس من المجوس (بالنسب والنكاح والولاء، لأنهم محتاجون إليه، إلا أن تختلف دارهم) كما مر في فصل الحجب. والمانع: هو الاختلاف حكماً، حتى لا تختلف الحقيقة بدونه، حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار الحرب، ويجري بين المستأمن وبين من هو في داره، لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم: من أهل داره حكماً، وإن كان في غيرها حقيقة.

والدار إنما تختلف باختلاف المنفعة والملك، كدار الإسلام ودار الحرب. ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف ملكهم، لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم، والإرث يكون بالولاية.

والمراد بالنكاح: أن يكون نكاح محرم، حتى إذا تزوج المجوسي أمه، أو غيرها من المحارم: لا يرث منها بالنكاح.

أما عندهما: فظاهر، لأن النكاح لم يصح، وأما عند أبي حنيفة: فلأنه وإن كان له حكم الصحة، لكن لا يقر عليه إذا أسلم، فكان كالفاسد.

قوله: (أما المرتد فلا يرث من أحد: لا من مرتد مثله ولا من مسلم) وكذلك المرتدة، لعدم الأهلية في استحقاق الإرث، ولكن إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم: يتوارثون، كالكافر الأصلي.

قوله: (وحكم ماله) أي مال المرتد (ذكرناه في كتاب الجهاد) فلا يعاد خوفاً من التكرار والإطالة.

<<  <   >  >>