وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس" رواه البخاري.
وعن أبي سعيد الخدري:"قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {ص} فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه" رواه أبو داود.
قوله:(وتجب على التالي والسامع) وقال الشافعي: تسن ولا تجب، ولنا: أن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب، لأنها ثلاثة أقسام: قسم: أمر صريح، وهو للوجوب. وقسم: فيه ذكر فعل الأنبياء عليه السلام، والاقتداء بهم واجب. وقسم: فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة، ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة.
قوله:(ووجوبها) أي وجوب سجدة التلاوة (على التراخي) حتى لا يأثم بالتأخير، لأن الأمر غير مؤقت، وقيل: على الفور.
قوله:(ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها) أي لا تجب سجدة التلاوة أداء وقضاء على من لا تجب عليه الصلاة، كالحائض، والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، لأنهم ليسوا بأهل التلاوة، فلا تجب عليهم.
قوله:(وتجب على سامعها منهم) أي من هؤلاء المذكورين، لتحقق السبب، وقيل: لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل.
قوله:(ولو سمعها من الطوطي والنائم، قيل: لا تجب، وقيل: تجب) والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا تجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.