عن فرض الوقت، لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها: لعاد الأمر على موضوعه بالنقض.
قوله:(وتصح إمامتهم فيها) أي إمامة الجماعة المذكورة، خلافاً لزفر، لأنهم صالحون لإمامة غير الجمعة، فكذا الجمعة، وأما المرأة فهي مستثناة بالإجماع. قوله:(وتحصل بهم الجماعة) أي وتحصل بهؤلاء الجماعة التي هي من شرط الجمعة، كما تجوز إمامتهم فيها، إلا المرأة.
قوله:(ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله بغير عذر: كره وأجزأه) وقال زفر: لا يجوز، لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل، وبه قال الشافعي.
ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة: جاز، وأما الكراهة: فلتركه السعي المأمور به.
قوله:(ويكره للمعذورين مثل العميان والمرضى والمحبوسين: الظهر بجماعة يوم الجمعة) رعاية لحق الجمعة، وعند الشافعي ومالك: لا يكره.
قوله:(ومن أدرك الإمام في التشهد) أي في تشهد صلاة الجمعة (أو أدركه وهو في سجود السهو: أتم الجمعة) عندهما، وعند محمد: يصلي أربعاً، ويعقد في الثانية البتة، ويقرأ في الأربع للاحتياط، وبه قال زفر والشافعي ومالك.
ولهما: قوله عليه السلام: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة" ذكره خواهر زاده في مبسوطه.