الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان بجلسة بينهما، ومقدارها: أن يستقر كل عضو منه موضعه، ويحمد في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام، ويعظ الناس، وفي الثانية كذلك، إلا أنه يدعو مكان الوعظ، كذا جرى التوارث، ويخطب قائماً بطهارة، فلو خطب قاعداً أو محدثاً: جاز وكره، ويستحب إعادتها إذا كان جنباً.
قوله:(ولو ذكر الله بدل الخطبة) مثل ما إذا قال: سبحان الله أو لا إله إلا الله: (صح) عند أبي حنيفة، وكذا لو اقتصر على الحمد لله، وعندهما: لا يجوز إلا إذا كان كلاماً يسمى خطبة عادة، وقيل: أقله قدر التشهد، والشرط عند أبي حنيفة: أن يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة، حتى إذا عطس وقال: الحمد لله، يريد به الحمد على عطاسه: لا ينوب عن الخطبة.
قوله:(وشرطها) أي شرط إقامة الجمعة (ثلاثة أنفس غير الإمام) وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، لأن في المثنى معنى الاجتماع، ولهما: أن أقل الجمع ثلاث، كما في قوله: له علي دراهم، أو نذر أن يصوم أياماً: يجب عليه ثلاثة فيهما.
ثم اشتراط الجماعة لتأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيفة، وعندهما: شرط للشروع، وعند زفر: لأدائها. وفائدته: فيما إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة الأولى بالسجدة: فعند أبي حنيفة: لا يجمع، ويستقبل الظهر، وعندهما: إن نفروا بعد شروعه: جمع، وعند زفر: إن نفروا قبل قعوده قدر التشهد: لم يجمع. والدلائل قد مرت في المستجمع.
قوله:(ولا جمعة على مسافر) للحرج (وامرأة) لاشتغالها بخدمة الزوج (ومريض) للحرج (وعبد) لاشتغاله بخدمة المولى (وأعمى) لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ}[الفتح: ١٧]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائداً يوصله إلى الجامع أولاً، وقالا: إن وجد قائداً وجب عليه، بدليل أنه لو أدى جاز، وكذا الخلاف في الحج.
قوله:(وإن صلوها: كفتهم) أي وإن حضر هؤلاء وصلوا الجمعة: كفتهم جمعتهم