هدى وتركها ضلالة" والأول أصح. ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها ليست من شرائط العيد.
قوله:(ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة) لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً" أخرجه البخاري.
قوله:(وفي الأضحى بعدها) أي يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة، لتكون البداية من لحوم القرابين، التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم.
قوله:(ويغتسل فيهما) أي في العيدين، وهذا مكرر، لأنه ذكر مرة في باب الغسل.
قوله:(ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه) لأنه يوم ازدحام، حتى لا يتأذى البعض برائحة البعض.
قوله:(ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهراً) هذا عند أبي حنيفة، لأن الأصل في الدعاء الإخفاء، وعندهما: يجهر اعتباراً بالأضحى.
قوله:(بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيها جهراً بالاتفاق) لأنه يوم تكبير فاختص به. قوله:(وصلاة الأضحى كالفطر) يعني كلاهما على صورة واحدة، وهي أن يصلي الإمام