أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري وأبو داود.
قوله:(وادهن) لما روي عن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم رأي وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" رواه مسلم.
قوله:(وإن وجد) قيد للطيب والدهن جميعاً.
قوله:(وصلى ركعتين) يعني بعد اللبس والتطيب، لأنه عليه السلام "صلى ركعتين" رواه مسلم والبخاري.
قوله:(ويسأل الله التيسير) لأنه الميسر لكل عسير.
قوله:(ثم لبى ناوياً نسكه) أي حال كونه ناوياً بالتلبية حجه، لما روي عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل" رواه أبو داود. قيد بقوله:(ناوياً) لأن النية شرط لجميع العبادات.
قوله:(رافعاً صوته) لقوله عليه السلام: "جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج" رواه ابن ماجة.