للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحكمة، ويعتبر في سقوطه خروج وقت الصلاة السادسة، وعن محمد: أنه اعتبر الدخول.

واعلم أن الترتيب يسقط بالنسيان أيضاً، ولم يذكره المصنف، ويسقط أيضاً بالظن المعتبر، كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر: فسد ظهره، ثم قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر: يجوز العصر، لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر.

قوله: (كلها قديمة أو حديثة) صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة شهر أو سنة فسقاً، ثم يقبل على الصلاة ندماً على سوء صنيعه، ثم يترك أقل من صلاة يوم وليلة، فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟ قيل: يجوز، وهو القياس وعليه الفتوى، لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة، فتتحقق كثرة الفوائت.

وقيل: لا يجوز، وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة، زجراً له عن التهاون بالصلاة، وتجعل القديمة كأن لم تفت، بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب، فلا تتحقق الكثرة، فلا يسقط الترتيب.

قوله: (فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب) صورته: رجل ترك صلاة شهر، فقضاها إلا صلاة أو صلاتين، ثم صلى صلاة دخل وقتها وهو ذاكر لها، فإن ذلك لا يجوز، لعود الترتيب، وهو الذي اختاره صاحب الهداية أيضاً.

واختار شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام: أن الترتيب لا يعود بعد السقوط، وهو الأصح.

<<  <   >  >>