قوله:(والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله عليه السلام:"لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".
وهو الذي قتل عمه في زمن موسى عليه السلام، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.
قوله:(واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله عليه السلام:"لا يرث المسلم من الكافر".
قوله:(واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكماً.
اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضاً نوعان:
اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.
واختلاف حكماً: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.
صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.
وصورة اختلاف الدار حكماً: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافاً حكماً، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر.