ففي مسألتنا: سهام العليا من الفريق الأول: ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة: ثلاثة أمثال، فيعطى من المضروب ثلاثة أمثال وهي ستة، وسهام الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: واحد، وهو بالنسبة إلى رءوسهم: نصف، فيعطى نصف المضروب وهو واحد.
قوله:(وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين: سقطت الأخوات لأب) قد مر أن الأخوات لأب وأم للواحدة منهن: نصف، وللثنتين فصاعداً: الثلثان، فإذا أخذت الثلثيين: سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ لأب: فيعصبهن، كما في بنات الابن.
قوله:(والمحجوب يحجب) كالأخوين مع الأب والأم: لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وذلك لأن إرث الإخوة مشروطة بالكلالة، وإرث الأم: الثلث، مشروط بعدم الاثنين من الأخوة.
قوله:(والمحروم لا يحجب) أي المحروم عن الإرث بسبب الرقية، أو القتل مباشرة، أو اختلاف الدارين، أو الدار: لا يحجب، وعند ابن مسعود "يحجب حجب النقصان" ينقص نصيب الزوجين والأم بالوالد المحروم.
قوله:(وأسباب الحرمان أربعة: الرق) أي أحدهما الرق، كاملاً كان أو ناقصاً، والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق، والناقص عكسه، وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب والمدبر، وأم الولد، والذي أعتق بعضه. والدليل على منع الرق من الإرث قوله عليه السلام:"العبد لا يملك إلا الطلاق" فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق: فلا يملك شيئاً، فيحرم.