للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور) كالصقر والعقاب والبازي والشاهين ونحوها (ينجس الماء) لإمكان التحامي عنه بتغطية الأواني (ولا ينجس الثوب) لأنها تذرق من الهواء (إلا إذا فحش) والفحش: شبر في شبر عند البعض، وقيل: ذراع في ذراع، وقيل: أكثر من النصف.

وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس.

والصحيح: ربع الثوب، لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة.

واختلفوا في كيفية اعتبار الربع: فقيل: ربع كل الثوب، وقيل: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، وقيل: ربع الموضع الذي أصابه، مثل ربع الكم أو الذيل أو الدخريص.

قوله: (وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب) لعدم إمكان التحامي عنه، لأن الفأرة غالباً تخرج في الليالي وتدخل المضائق، بخلاف الماء فإن حفظه ممكن.

وخرء دود القز: نجس، وعن محمد: لا بأس ببولها، وبول الخفافيش وخرؤها ليس بشيء، كذا في الإيضاح.

قوله: (ودم البق والبراغيث والسم: عفو) لأنه ليس بدم حقيقة.

وعن أبي يوسف في قول ضعيف: أن دم السمك: نجس، ودم الحلمة والأوزاغ: نجس، ودم الكبد والطحال: طاهر.

فرع: ذبح شاة بسكين، ثم مسح السكين على صوفها أو على شيء، وذهب أثر الدم: تطهر، حتى لو قطع بها بطيخاً يكون طاهراً، كذا في النوازل.

<<  <   >  >>