قوله:(إذا قصد بهما) أي بالكحل ودهن الشارب (غير زينة) بأن كان قصده التداوي.
قوله:(وكذا المفطر) أي وكذا يباح الكحل ودهن الشارب للمفطر أيضاً، إذا قصد بهما غير زينة، وكذلك يباح له دهن شعر الوجه، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يعمل عمل الخضاب، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بالقدر المسنون وهي القبضة. والأصل: فيه ما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف" رواه أبو داود.
قوله:(ولا يكره للصائم سواك رطب أو يابس) لما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعده ولا أحصي" رواه الترمذي وأبو داود.