قوله:(ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة) مثل دفع الحر والبرد، أو لئلا يطلع عليه أحد داخل البيت. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير.
قوله:(ويحرم تكة الحرير والديباج) لأنه في معنى اللبس.
قوله:(ولبنتهما) بكسر اللام وسكون الباء، أي يحرم لبنة الحرير والديباج، وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب القميص أو الجبة.
قوله:(ويحل لبس ما سداه حرير مطلقاً) يعني سواء كان في دار الحرب أو لا، لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز، وهو اسم للمسدى بالحرير.
قوله:(وما لحمته حرير: يحل في الحرب خاصة) لأن العبرة باللحمة، غير أن في الحرب ضرورة، وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، وقد مر.
قوله:(ولا يحل للرجال من الذهب شيء) لما روينا (ويجوز لهم من الفضة: الخاتم والنمطقة وحلية السيف) وهذه مستثناة لمعنى النموذج، والفضة أغنت عن الذهب، لأنهما من جنس واحد.
قوله:(والتختم بالحجر والحديد والصفر: حرام للرجال والنساء) لما روي أنه عليه السلام رأى على رجل خاتم صفر فقال: "ما لي أجد منك رائحة الأصنام". ورأى على آخر خاتم حديد فقال:"مالي أرى عليك حلية أهل النار".
قوله:(والمعتبر: الحلقة) لأن قوام الخاتم بها، ولا يعتبر بالفص حتى يجوز من الحجر.
قوله:(ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه) لما روي أنه عليه السلام "كان يجعل فصه مما يلي كفه" رواه ابن ماجة.