للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: ٥٨]، قال: «وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (ثلاثَ عوراتٍ) بنصب الثاء، ورفعها الباقون.

فمن نصب لم يبتدئ به؛ لأنه بدل من قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التقدير: ليستأذنكم هؤلاء لأوقات ثلاث عورات، فلذلك لا يجوز أن يقطع منه.

ومن رفع جاز له الابتداء به لأنه مستأنف، وذلك أنه يوقعه على إضمار مبتدأ؛ تقديره: هذه ثلاث عورات، أو يرفعه بالابتداء، والخبر في قوله {لَكُمْ}» (١).

• مصطلحات العلماء في الوقف:

يمكن تقسيم مصطلحات العلماء في الوقف إلى قسمين رئيسين:

الأول: من عمد إلى بيان أماكن الوقوف الجائزة، دون النظر إلى مراتبها، أو إلى ما لا يصح الوقف عليه:

وعلى ذلك كتاب «التمام» لنافع (ت١٦٩هـ)، ويعقوب الحضرمي (ت٢٠٥هـ) (٢)، وعلى هذا سار المغاربة حتى اليوم، فهم لا يدوِّنون في مصاحفهم إلا المكان الصالح للوقف دون تقسيمٍ له إلى مراتب، وقد عملُوا بوقوف محمد بن جمعة المعروف بالهبطي (ت٩٣٠هـ).

والكتابة على هذا النحو قليلة بالنسبة للقسم الذي سيجيء بعدها.


(١) التذكرة في القراءات لطاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم (٢:٥٧١).
(٢) قد يرد اسم هذين الكتابين في بعض المصادر بعنوان «وقف التمام»، وليس مرادهما الوقف التام الذي هو مقابل للكافي والحسن، بل التمام عندهم هو المكان الصالح للوقف، فهو مرادف لمصطلح الوقف.

<<  <   >  >>