(٢) النحاس، القطع والائتناف، مرجع سابق، ص ٣٢٩. وقال: تام الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو، (ت: ٤٤٤ هـ) المكتفى في الوقف والابتدا، ت: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ط ١، (الأردن: دار عمار،١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م) ص ١٩١. قال: (المبين) حسن. الأنصاري، المقصد لتلخيص ما في المرشد، ت: شريف أبو العلا العدوي، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية،١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م)، ص ١٩١. فائدة: قال ابن الجزري: الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام) لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن) ; لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة- رضي الله تعالى عنها - أن النبي- صلى الله عليه وسلم [كَانَ إِذَا قَرَأَ قَطَّعَ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ]. رواه أبو داود ساكتا عليه، والترمذي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم، وهو حديث حسن وسنده صحيح. وكذلك عد بعضهم الوقف على رءوس الآي في ذلك سنة .. وقال (فالوقف التام) أكثر ما يكون في رءوس الآي وانقضاء القصص نحو الوقف على {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ١] والابتداء {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [السورة السابقة: ٢] ونحو الوقف على {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [السورة السابقة: ٤] والابتداء {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [السورة السابقة: ٥] ونحو {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: ٥] والابتداء {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [السورة السابقة: ٦] ونحو {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [السورة السابقة:٢٠] والابتداء {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [السورة السابقة: ٢١]، النشر في القراءات العشر, ١/ ٢٢٦. (٣) فائدة: "قوله ليس بتمام على اعتبار "إذ" متعلق بلفظة الغافلين، أما في حال تقدير عامل نحو لفظة "واذكر" ففي هذه الحالة يكون الوقف على غافلين تاماً. ووافق المصنف النحاس، القطع والائتناف، مرجع سابق، ص ٣٢٩. وخالف المصنف الداني، المكتفى في الوقف والابتدا، مرجع سابق، ص ٣٢٤ حيث قال "تمام".ووافق المصنف الأشموني، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم المصري الشافعي (ت:١١٠٠ هـ)، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، ت: عبد الرحيم الطرهوني، (القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٨ م)، ص ١٩١.