للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المال الذي هو حكمة وجوب الزكاة فيه كما قال عليه الصلاة والسلام

«خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم» ومثال الثاني الكفر مثلا بالنسبة إلى صحة الصلاة فإنه مانع من صحتها لا لمنافاته لسببها من دخول وقتها بل لمنافاته لها في نفسها إذ لايمكن مع الكفر التقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى وهذا معنى قول الأصوليين المانع ينقسم إلى مانع السبب وإلى مانع الحكم وقولنا أيضا في حد المانع لذاته راجع إلى الجملة الأخيرة وهي قولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته لأن عدم المانع هو الذي يتفق أن يصحبه وجود السبب والشرط فيلزم حينئذ من عدمه الوجود ولكن ليس ذات عدمه هي التي اقتضت الوجود بل الذي اقتضاه إجتماع السبب مع الشرط عند عدم ذلك المانع وقد يصحب عدم المانع عدم السبب أو عدم الشرط فيلزم حينئذ العدم لكن ليس لذات عدم المانع بل لمصاحبة عدم السبب أو عدم الشرط وأما الجملة الأولى وهي قولنا مايلزم من وجوده العدم فمعناها لازم للمانع على كل حال اهـ. (تنبيه) تقدم أن خطاب الوضع هو نصب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب بأقسامه الأربعة وعلى الإباحة وعليه فلكل واحد من الأحكام الخمسة سبب وشرط ومانع قال بعضهم ممثلا للأقسام فالواجب كالظهر كذلك فالسبب زوال الشمس والشرط العقل والبلوغ والمانع الحيض والإغماء والمندوب كالنافلة فالسبب لها دخول الوقت وشرطها العقل والمانع عدم الوقت والمحرم كأكل الميتة فالسبب موتها حتف أنفها والشرط عدم الضرورة والمانع وجود الضرورة والمكروه كصيد اللهو فالسبب اللهو والشرط عدم الضرورة والمانع وجود الضرورة والمباح كالنكاح فالسبب له عقد والشرط خلو العقد من الموانع والموانع النكاح في العدة مثلا اهـ.

أَقْسامُ حُكْم الشَرْعِ خَمْسَةٌ تُرَامْ

فرْضٌ وَنَدْبٌ وَكَرَاهَةٌ حَرَامْ

ثُمَّ إبَاحَةٌ فَمَامُورٌ جُزِمَ

فَرْضٌ وَدُوَنَ الْجَزْمِ مَنْدُوبٌ وُسِمَ

ذُو النَّهْيِ مَكْرُوهٌ وَمَعَ خَتْمٍ حَرامْ

مَاذُونُ وَجْهِيْهِ مُباحٌ ذا تَمَامْ

أخبر أن أقسام الحكم الشرعي خمسة ترام أي تقصد وجملة تراه صفة لخمسة وهي الفرض والندب والكراهة والحرام والإباحة ثم فسر ما أجمل في البيت بقوله فمأمور جزم إلخ يعني أن المأمور بفعله إن جزم بالأمر به أي طلب فعله طلبا جازما بأن لم يجوز

<<  <   >  >>