تركه فهو الفرض وذلك كالإيمان بالله ورسله وكقواعد الإسلام الخمس وإن لم يجزم بالأمر به بأن طلب طلبا غير جازم بأن جوز تركه فهو المندوب وذلك كصلاة الفجر ونحوها وجملة وسم أي علم من الوسم وهي العلامة صفة مندوب وأن المنهى عن فعله الذي طلب تركه إن كان النهي من غير تحتم بأن جوز فعله فهو المكروه وذلك كالقراءة في الركوع مثلا وإن كان مع تحتم بأن لم يجوز فعله فهو الحرام وذلك كشرب الخمر والزنا ونحوهما وأن ما أذن الشرع في فعله وتركه على السواء هو المباح فم أفاد بقوله ذا تمام أن هذا القسم الأخير أو جميع الأقسام المذكورة تمام أقسام الحكم الشرعي وكون المباح أحد أقسام الحكم الشرعي هو الذي عند الأكثر وقيل ليس هو منها وإنما هي الأربعة دونه وسبب الخلاف الاختلاف في تفسير المباح فمن فسره بنفي الحرج لايكون عنده من الشرع لأنه كان منفيا قبل الشرع ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فإنما يعلم من الشرع فهو عنده من الشرع قاله ابن أبي يحيى في شرح الرسالة والفرض والواجب مترادفان أخذا من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت فكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني خلافا لأبي حنيفة في أن الفعل إن ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثابت بقوله تعالى {فاقراءوا ما تيسر من القرآن} فهو الفرض وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده بخلاف ترك القراءة والندب قال في المشارق ندبه للجهاد حثه والندب الحث على الشيء والرغبة فيه اهـ. والمكروه لغة ضد المحبوب والحرام ما أوجب الشرع احترمه أي تجنبه واتقاءه والمباح مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق ومنه باحة الدار أي ساحتها ويقال فيه الحلال لأنه انحلت عنه التبعات فلا حق فيه للخلق ولا مللع فيه من جانب الحق وقال بعضهم اختلف في حد الواجب فقيل ما حرم تركه أو ترك بدله إن كان له بدل وقيل ما في فعله ثواب وفي تركه أو ترك بدله إن كان له بدل عقاب وقال القرافي الواجب ما ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا والمندوب ما رجح فعله على تركه؛ من غير ذم وقيل ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم وقيل ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب والمباح ما استوى طرفاه في نظر