يطلق عليه إنه مكروه وتبع السبكي في زيادة هذا القسم السادس إمام الحرمين قال والإمام أول من علمناه ذكره قال العراقي بل نقله الإمام عن غيره فقال إنه مما أحدثه المتأخرون (الثالث) اعلم أن المندوب يستعمل على عبارات يرجع اختلافها إلى قوة تأكيد بعضها على بعض فقال مندوب ومسنون ونفل ورغبية ومستحب ومستحسن وفضيلة وتطول وأدب وهي كلها راجعة لشيء واحد وهو ما طلب فعله طلباً غير جازم الذي هو حقيقة المندوب وسيأتي بعض الكلام على هذا المعنى في شرح البيت الآتي قريبا إن شاء الله تعالى (الرابع) من فعل طاعة على وجه مكروه كإن يصلي على الجنازة في المسجد فهو كمن فعل مكروها محضا فلا يأثم على صلاته ولا يؤجر عليها ولو ترك الصلاة عليها في المسجد أجر لما مر أن المكروه هو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب
وَالْفَرْضُ قِسْمانِ كِفَايَةٌ وَعَيْنُ
وَيَشْمَلُ المنْدُبُ سُنَّةً بِذَيْنُ
أخبر أن الفرض الذي هو أحد الأقسام الخمسة المتقدمة يقسم إلى قسمين فرض عين أي على كل مكلف كالصلوات الخمس ونحوها وفرض كفاية يحمله من قام به إذا فعله البعض سقط عن الباقين كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت وأن المندوب الذي هو أحد الأقسام الخمسة أيضا يشمل السنة أي يصدق عليها لأن طلبها غير جازم أيضاً حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم وسنة مفعوله وبذين تثنية ذا يعرد على الكفاية والعين ويتعلق بمحذوف صفة سنة العين كالوتر ونحوه وسنة الكفاية كالأذان والإقامة وسلام واحد من جماعة وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما وهو قول الجمهور إن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة أي أسماء لمعنى واحد وهو الفعل المطلوب طلباً غير جازم أو على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها وهو المتبادر من كلام الناظم وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهما وأن الفعل إن واظب عليه النبي فهو السنة وإن لم يواظب عليه فإن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع والمندوب يشملها كلها وقال ابن رشد إن كثرت أجور المندوب وأظهره النبي في الجماعات يسمى سنة وإن قلت ولم يظهره سمي نافلة وإن توسطت بين القسمين سمي فضيلة.