وحاصل هذه المسائل نوعان دنيوية كالحرف المهمة ودينية وهي جلها ومترددة بينهما كالقضاء والشهادة والدينية نوعان علم وهو القيام بعلوم الشريعة وعمل كالأمر بالمعروف والجهاد ونحوهما (الثالث) قال الإمام أبو عبد الله محمد الحطاب رحمه الله السنة لغة الطريقة وما رسم ليحتذى أي يتبع والمراد بها عرفا سيدنا محمد والتي لم يدل دليل على وجوبها ثم إن كان قد فعلها وداوم عليها وأظهرها في جماعة كالوتر والعيدين والاستسقاء أو فهم منه إدامتها كصلاة خسوف الشمس فسنة مؤكدة أي لا يسمع تركها وإن لم يأثم التارك لها وإن اختل الإظهار أو داومه فنافلة كصلاة الضحى وقيام الليل لأن صلاة الليل أظهرها ولم يدام على إظهارها وصلاة الضحى داوم عليها ولم يظهرها حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك إنه كان يصلي الضحى فقد كذب وصح نقلها عنه عليه الصلاة والسلام من غير وجه فتأمل ذلك وإن وقع الترغيب فيها بمجرد قوله «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» فرغبية وكذا بمجرد فعل كركعتين بعد المغرب وإحياء ما بين العشاءين وإنما اختلف في ركعتي الفجر اعتباراً للمدرك الحكم والله أعلم وإن كانت منوطة بالأكل والشرب والسفر واللباس فهي الأدب وهذا ما اقتضاه كلام الشيخ يعني ابن أبي زيد في رسالته وهو قريب من اصطلاح المحدثين والشافعية وأما أهل المذهب فكل ما وراء الفرض عندهم نافلة لأن أصل النفل الزيادة ثم تفصل إلى سنة مؤكدة ومخففة ورغبية ونافلة وهي الفضيلة قال ابن بشير ولا فرق بينها إلا كثرة الثواب وقد اضطر أهل المذهب في ذلك بما يفهم أن ذلك راجع للاصطلاح وهو لا يتيقد بغير قصد واضعه وقال المازري السنة ما رسم ليحتذى فالواجب يسمى سنة على هذا وهي طريقة من طرق صاحب الشرع وأصل السنة الطريقة لكن غلب على ألسنة الفقهاء إطلاق هذه التسمية على العبادات الذي يجوز تركها والواجب يحرم تركه ولا يطلقون هذه التسمية في غالب محاوراتهم وقد يطلقون السنة على ما
وجب بالسنة وهو شاذ عن عادة الإطلاق عندنا وكذا يطلق الفقهاء لفظ الرغائب والواجبات مرغب فيها والاشتقاق يقتضي كونها من الرغائب لكنهم لا يختلفون على الامتناع من إيقاع هذه