الثاني تقدم في كلام القرافي حصر فرض الكفاية بالحد والضابط وهو ما لا تكرر مصلحته بتكرر فعله وأما حصره بالعد فقد ذكروا أشياء منها القيام بالعلوم الشرعية من حفظ القرآن والحديث ومعرفة علومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف فتسقط بفعل البعض ومع الترك يأثم كل من أمكنه ذلك ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر وقد تقدم في شرح قوله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا الكلام على فرض العين من العلوم فراجعه إن شئت ومن فروض الكفاية الجهاد وزيارة الكعبة كل سنة والقضاء لأن الإنسان لا يستقل بأمور دنياه فيحتاج إلى غيره وبالضرورة أنه قد يحصل بينهما التشاجر وتحمل الشهادة وكان على الكفاية لأن الغرض يحصل بالبعض ويتعين في حق من انفرد خليل والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبر يدين وعلى ثالث لمن لم يجتز بهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه انظر حاشية الخطاب عند قوله في الرسالة ومن الفرائض الأمر بالمعروف إلخ والإقامة الكبرى وأما إمامة الصلاة فهي تابعة لصلاة الجماعة والمشهور أنها سنة مؤكدة في غير الجمعة وقيل فرض كفاية ورد السلام فإذا سلم على الجماعة وقام بالرد واحد منهم سقط عن الباقين والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها والفتوى على المتأهلين لها والحرف المهمة كالحراثة والتجارة والقيام بمؤن الميت كالغسل والصلاة والدفن وحضانة اللقيط خليل ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء والتوثيق وهو كتب الوثائق وفداء أسارى المسلمين والدرء بالدال المهملة وهو دفع الضرر في النفس أو المال عمن لا يستحقه شرعاً كدفع الصائل من إنسان أو بهيمة وتخليص الغريق إن كان لا يحسن العوم وإعطاء الطعام والشراب لمن اضطر إليه فهذه ستة عشر وقد عدها صاحب المنهج المنتخب في بيتين بعد أول البيتين المتقدمين بالشرع
قم جاهد وزر أفض أشهد
بالعرف مرام سلاما اردد
ورابط افت واحترف والميت صن
واحضن ووثق وافد وادرأ تؤتمن
وزاد بعضهم في عد فروض الكفاية عيادة المرضى وتمريضهم وحضور محتضريهم ونصيحة المسلم وإطعام الجياع وستر العورة وحفظ القرآن سوى الفاتحة فإن حفظها فرض عين وضيافة الوارد والآذان على قول والظاهر اندراج ما عدا عيادة المرضى وحضور المحتضر لغير تمريض وحفظ القرآن والأذان في الدرء وقد نظمت هذه التسع