للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشكال في ذلك وقد تقدم أن من شروط أدائها اخراجها من عين ماوجبت فيه فتكلم على ماقد يتوهم وسكت عما هو جار على الأصل ويدخل في الحب القمح والشعير والمسلت وهو حب بين القمح والشعير لاقشر له ويعرف بشعير النبي عند أهل المغرب قاله الشيخ زروق قال بعضهم يعرف عند البرابر بآشنتيت ويدخل أيضا العلس وهو حب صغير يقرب من خلقة البر التوضيخ ويدخل أيضا الارز والدخن وهو البشنة والذرة وهي على نوعين بيضاء وهي التي تعرف بهذا الاسم وسوداء وتعرف بآنيل وتدخل القطانى على المعروف وهي الفول والحمص والجلبان واللوبياء والترمس والبسلة والعدس والكرسنة وأما التمر والزبيب فقد صرح بهما ويدخل في ذي الزيت الزيتون والجلجلان وحب الفجل ونحوها مما له زيت وضابط ماتجب فيه الزكاة على قول الجمهور أنه المقتات المدخر للعيش غالياً كما يصرح به الناظم بعد هذا في قوله إذ هي في المقتات فيما يدخر وقال ابن الماجشون وكل ذي أصل من الثمار كالرمان والتفاح وقيل غير ذلك وعلى المشهور فلا زكاة في البقول ولا في الفواكة كالرمان وكذلك التين ولا في العسل وفي حب الفجل والكتان والعصفر ومالا يتتمر كبسر مصر ولايتزبب كعنبها ولايخرج زيتا كزيتونها خلاف المشهور ووجوب الزكاة إلا في حب الكتان أما مرور الحول في العين فلا شك في كونه شرطا كما صرح به ابن الحاجب وغيره فاذا تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولو بيوم سقطت الزكاة وكذلك إذا تلف النصاب بعد الحول وقبل الإمكان كما لو تعذر الوصول إلى المال بسبب من الأسباب واختلف إذا تلف بعضه والمسألة بحالها بعد الحول وقبل الإمكان فالمشهور السقوط وأوجبها ابن الجهم ومنشأ الخلاف الفقراء شركاء في النصاب بدفع عشرة أو ليسوا كذلك وإنما المقصود إرفاقهم بشرط النصاب ولو أخرج الزكاة وعزلها عنه حولها فضاعت من غير تفريط لم يضمن ولو عزلها بعد حولها وقد كان فرط في تأخيرها فضاعت ضمنها ولو عزلها عند محلها فضاع المال المزكى وبقيت الزكاة عكس ماقبله وجب عليه دفعها والمشهور جواز إخراجها قبل الحول بيسير واختلف في حد القرب فقيل اليوم واليومان وهو قول ابن المواز وقيل العشرة أيام ونحوها وهو قول ابن الحاجب فى الواضحة وقيل الشهر ونحوه رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل الشهران ونحوهما وهو لالمالك في المبسوط وهل هذا الخلاف في جواز الإقدام على ذلك ابتداء وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أو بعد الوقوع والنزول وهو الذى نقل صاحب الجواهر والتلمساني وغيرهما قال في التوضيح وهو أقرب لأن المطلوب ترك ذلك ابتداء ومما يتعلق باشتراط الحول في العين الكلام على نماء المال وهو جنس تحته

<<  <   >  >>