ثلاثة أنواع: الربح والفائدة والغلة، ودليل الحصر في الثلاثة الاستقراء، والمراد حصر النماء في الثلاثة لاحصر الثلاثة في النماء لأن أحد طرفي الفائدة كالهبة لم ينم عن مال فالربح يزكى لحول أصله كان أصله نصاباً أو لا كما يقول الناظم:
وحول الأرباح ونسل كالأصول: وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول فمن كان له دينار أقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة ثم باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن وهذا هو المعروف لأن حول الربح وهو التسعة عشر حول أصله وهو الدينار ويقدر كون ذلك الربح في أصله من أول الحول وعليه فمن له عشرة حال عليه الحول فأنفق خمسة منها ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة باعها بخمسة عشر أو اشترى بخمسة أولا ثم أنفق خمسة فه يقدر وجود الربح حين الحول فتجب الزكاة في الوجهين وهو مذهب المغيرة أو يقدر وجوده حين حصوله فتسقط الزكاة في الوجهين وهو قول أشهب أو يقدر وجوده حين الشراء فتسقط في الوجه الأول وهو اذا أنفق أولا ثم اشترى وتجب في الثاني وهو إذا اشترى ثم انفق وهو قول ابن القاسم ثلاثة أقوال
[فر](فرع)[/فر] من تسلف عشرين دينارا فاشترى بها سلعة اقامت حولا ثم باعها بأربعين ولم يكن عنده مايجعله فى مقابله العشرين المتسلفة فالاتفاق أنه لازكاة عليه في العشرين لأنها عليه دين واختلف في زكاة الربح فقال ابن القاسم يزكي لأنه ملك الأربعين عليه منها عشرون وقال المغيرة لا زكاة عليه فيه لأنها إذا سقطت الزكاة من الأصلى فالربح أحرى وقال مطرف إن نقد من ماله شيئا ولو قل يزكي وإن لم ينقد شيئا فلا زكاة
[فر](فرع)[/فر] من كان عنده عشرون دينارا فاشترى بها سلعة على أن ينقدها فلم ينقدها حتى حال الحول فباع السلعة بأربعين فاختلف في عشري الربح على ثلاثة أقوال
الأول أنه يزكي لحول الأصل رواه ابن القاسم وعن بزيزة وهو المشهور
والقول الثاني أنه يزكي من يوم الشراء قاله ابن القاسم والقول الثالث يستقبل بالربح رواه أشهب عن مالك وأما الفائدة فيستقبل بها بعد قبضها وهي ماحدث لا عن مال أصلا كالعطايا والميراث أو عن مال لا تجب فيه الزكاة كثمن عرض القنية فإن استفاد فائدة بعد أخرى فإن كانت الأولى نصابا زكيت على حولها وكل مايستفيد بعدها يزكي لحول نفسه كان نصابا أو لا فإن اختلطت عليه الأصول كان حول آخرها على المشهور وإذا كانت الفائدة الأولى دون النصاب ضمت إلى الثانية اتفاقا فإن كمل منهما معا النصاب فحولهما معا من حول الثانية وكل مايستفيده بعد ذلك يزكيه لحول نفسه نصابا أو أقل وإن لم يكمل النصاب منهما ضمتا معا إلى الثالثة فإما أن يكمل النصاب أولا فأجره على ماذكرناه