للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدم في طواف القدوم والسعي يدخل فيه الناسي وعلى وجوبه في ترك الإحرام من المقيات يدخل فيه أيضا من يريد دخول مكة لغير نسك وهذه الفروع الثلاثة من هذا القسم الثالث لكن يتعين حمله على المشهور فيقيد وجوب الدم في الفرع الأول والثاني بغير الناسي وفي الثالث بقاصد أحد النسكين حج أو عمرة كما قررنا به كلامه والله أعلم وذكر من القسم الأول المتفق على وجوب الدم فيه ثلاثة فروع وهي الثالث والرابع والسادس على الترتيب المتقدم ومن القسم الثاني أربعة فروع أيضا وهي الفرع الثالث والسادس والسابع وقد عددناهما أعني السادس والسابع في حل كلام الناظم فرعا واحدا والحادي عشر فالمجموع سبعة وشمل قوله ووصله بالسعي الفرع الثاني عشر من القسم الأول والرابع من القسم الثاني كما شمل قوله مبيت ليلات ثلاث بمنى الفرع الخامس من القسم الأول والفرع العاشر من القسم الثاني كما شمل قوله إحرام ميقات الفرع الأول من القسم الأول ومن القسم الثاني وكما شمل قوله تلبية الفرع الثاني من القسمين أيضا كما تقدم ذلك كله في حل كلام الناظم فمجموع ما يؤخذ من كلام الناظم من الفروع السبعة والعشرين التي يجب فيها الدم اتفاقا أو على المشهور خمسة عشر ولم يذكر الحطاب ولا الشيخ خليل هنا التجرد من المخيط وإنما ذكراه مع الأفعال المطلوب تركها المنجبرة بالدم وهو أنسب وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله

الثالث اعلم أن للاحرام بالحج أو العمرة ميقاتين زماني ومكاني التوضيح وإطلاق الميقات على المكاني إنما هو بالحقيقة الشرعية لأن في الحديث وقت لأهل المدينة وإلا فحقيقة التوقيت عليق الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت ثم قال وقال ابن دقيق العيد قوله وقت يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع للاحرام ويحتمل أن يريد بذلك تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج والعمرة ومعنى توقيت هذه الأماكن للاحرام بشرط إرادة الحج والعمرة أنه لا يجوز مجاوزتها لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم وإن لم يكن في لفظ وقت تصريح بالوجوب فقد ورد يهل أهل المدينة وهي صيغة خبر يراد به الأمر وورد في بعض الروايات لفظ الأمر اهـ فالميقات الزماني للاحرام بالحج مفردا أو قارنا وهو من أول شوال الى طلوع الفجر من يوم النحر ويأتي بيان الإفراد والقران عند كلام الناظم على صفة الاحرام إن شاء الله وللاحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن كان محرما بحج أو قران فحتى يكمل حجه وتمضي أيام التشريق فإن أحرم بها قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم تنعقد وإن أحرم بها بعد الزوال منه وكان قد طاف وسعى لحجه وأكمل رمي الجمار انعقد احرامه بها مع

<<  <   >  >>