للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكراهة الا أنه لا يفعل فعلا من أفعالها الا بعد الغروب ولو طاف وسعى قبل الغروب فهما كالعدم وان خرج الى الحل فلا يدخل الحرم حتى تغرب الشمس لأن دخوله الى الحرم بسبب العمرة عمل لها ومن كان محرما بعمرة فلا ينعقد إحرامه بإخرى حتى يكمل أركان الأولى فإن أحرم بالثانية قبل الحلاق للاولى انعقد احرامه ويكفيه حلاق واحد لهما ان قرب الزمان كاليوم ونحوه على نقل التادلي عن ابن عطاء الله وظاهر كلام الطراز وجوب الدم ولو كان مع القرب وأما الميقات المكاني فالناس فيه قسمان أحدهما من بمكة، والثاني الواصل اليها فمن كان بها يحرم منها بالحج سواء كان من أهلها أو مقيما بها ويستحب أن يكون إحرامه من المسجد ويستحب للمقيم اذا كان الوقت متسعا أن يخرج الى ميقاته إن أمكنه ذلك وأما الاحرام بالعمرة أو بالحج قارنا فلا بد فيه من الخروج الى طرف الحل من أي جهة والأفضل الجعرانة ثم التنعيم كما يقول الناظم لما تكلم عن العمرة وفي التنعيم ندبا أحرم ويستحب أيضا لمن كان له ميقات أن يخرج اليه كما في الحج إن أمكنه ولو أحرم بها في الحرم إنعقد إحرامه ولكن لا يصح فعلها إلا بعد الخروج فلو طاف وسعى قبل الخروج أعادهما ولو حلق خرج وأعادهما ولزمه دم على الصحيح ولم يتعرض الناظم للميقات الزماني ولا المكاني باعتبار من بمكة وإنما تعرض للمكاني بالنسبة للآفاقي وهو الواصل الى مكة فذكر له المواقيت الخمسة وعين أهل كل ميقات منها من كان منزله بين مكة والميقات فميقاته مسكنه فإن كان مسكنه قريبا من الميقات فيستحب له أن يذهب الى الميقات فيحرم منه فإن سافر لما وراء الميقات فله التأخير الى منزله وله أن يحرم من الميقات قاله سند ومن لم يكن في طريقه ميقات أحرم اذا حاذى الميقات قال سند وصاحب الذخيرة ومن منزله بين ميقاتين فميقاته منزله قاله مالك وانظر هل معناه أنه محاذ لميقاتين أو أنه بعد ميقات وقبل آخر كأهل بدر قال في النوادر قال مالك ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم اذا حاذى الجحفة من كان منزله قد حاذى ميقاتا أحرم منه وليس عليه أن يأتي الميقات ابن الحاجب فلو أحرم قبل أشهر الحج انعقد على الأشهر بناء على أنه أولى أو واجب ثم قال في الميقات المكاني وأول الميقات أفضل ويكره تقديمه ويلزمه اهـ والمار بالميقات ان أراد دخول مكة لم يجز له دخولها الا محرما سواء أراد نسكا أو تجارة أو غير ذلك ويستثنى من ذلك ثمانية أشخاص الداخل لقتال بوجه جائز والخائف من سلطانها ومن خرج من مكة ثم عرض أمر فرجع اليها ومن

خرج لموضع قريب كالطائف وعسفان بنية العود ولم تطل اقامته به والعبد وغير البالغ والمغمى عليه ومن يكثر التردد

<<  <   >  >>