قال الرافعي وهم الى ترجيح هذا أميل وقيل هي ما نص الكتاب على تحريمه كقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} الآية أو وجب في جنسه حد وقيل أنها أخفيت ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر مخافة الوقوع فيها وقال الاستاذ أبو اسحق الإسفرايني والشيخ الإمام والد صاحب جمع الجوامع هي كل ذنب ونفيا الصغائر نظر الى عظمة من عصى بذلك وشدة عقابه وقيل وهو المختار وفاقا لإمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ثم سرد صاحب جمع الجوامع منها نحو السبعة والثلاثين رأيت أن أذكرها منظومة ليسهل حفظها
قال الإمام جلال الدين السيوطي في الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في المسألة برمتها ما نصه
وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد
فقيل ذو توعد وقيل حد
وقيل ما في جنسه حد وما
كتابنا بنصه قد حرما
وقيل لا حد لها بل أخفيت
وقيل كل والصغائر بقيت
والمرتضى قول إمام الحرمين
جريمة تؤذننا بغير مين
بقلة اكتراث من أناه
بالدين والرقة في تقواه
[ش] كالقتل والزنا وشرب الخمر
ومطلق المسكر ثم السحر
والقذف واللواط ثم الفطر
ويأس رحمة وأمن المكر
والغصب والسرقة والشهادة
بالزور والرشوة والقياده
منع الزكاة وديانة فرار
خيانة في الكيل والوزن ظهار
نميمة كتم شهادة يمين
فاجرة كذب على النبي يبين
وسب صحبه وضرب المسلم
سعاية عقوق قطع الرحم
حرابة تقديمه الصلاة أو
تأخيرها ومال أيتام رووا
وأكل خنزير وميت والربا
والغل أو صغيرة قد واظبا
انتهى وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة سلك بعد المتأخرين طريقا فقال إذا أردت أن تعرف الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر وذلك مثل