وعن الثاني بمنع كونه لا يقبل التخصيص، وقولكم:(لعدم عمومه).
جوابه أنه صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية، ولا يلزم من قوله:(للتخصيص) وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم كالإنسان/ (٨٤/ب/م) قابل للثبوت على الراحلة ولا يلزم خروج المعضوب عن حد الإنسان.
ص: والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا، وإلى أقل الجمع إن كان، وقيل: مطلقا وشذ المنع مطلقا، وقيل بالمنع، إلا أن يبقى غير محصور وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلوله.
ش: اختلف في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها على مذاهب:
أحدها: وبه قال القفال الشاشي، وقال المصنف: إنه الحق – إنه إن كان لفظ العام جمعا كالمسلمين جاز التخصيص حتى لا يبقى إلا أقل الجمع، وهو ثلاثة على الأصح، واثنان عند قوم وإن لم يكن جمعا نحو (من) ونحوها جاز حتى لا يبقى بعد الإخراج إلا واحد فقط.
قال المصنف: وما أظن القفال يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد, بل الظاهر أن قوله مقصوراً على ما عداً الاستثناء من التخصيصات بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: له علي عشرة إلا تسعة/ (٦٨ب/د).
قلت: الكلام في تخصيص العموم، وليس هذا المثال من العموم في شيء، والله أعلم.