للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه يجوز في جميع صيغ العموم إلى واحد وبه قال الشيخ أبو إسحاق واستدل بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} والقائل نعيم بن مسعود الأشجعي.

الثالث: أنه يمتنع إلى واحد مطلقا، فغاية جوازه إلى أن يبقى أقل الجمع، حكاه ابن برهان، وذكر المصنف أنه شاذ.

والرابع: أنه لا بد من بقاء جمع غير محصور، وصححه الإمام فخر الدين، والبيضاوي وغيرهما.

الخامس: أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصص وحكاه الآمدي وابن الحاجب كذا غاير المصنف بين هذا المذهب، والذي قبله، والظاهر أنهما واحد، والمراد بقربه من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر.

ص: والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مراد بل كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا قطعا، والأول الأشبه حقيقة وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء، وقال الرازي: إن كان الباقي غير منحصر وقوم: إن/ (٨٥/ب/م) خص بما لا يستقل إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه والأكثر مجاز مطلقا، وقيل: إن استثني منه، وقيل: إن خص بغير لفظ.

<<  <   >  >>