للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ش: لم يتعرض المتقدمون للفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، وهو مهم، وهذا الفرق المذكور هنا اعتمده والد المصنف، وتقريره: أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو كلي استعمل في جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف العام المخصوص فإن فيه خلافا، سنحكيه، وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن الفرق بينهما من أوجه:

أحدها: أن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.

الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.

ثم حكى المصنف الخلاف في أن العام المخصوص حقيقة في الباقي أم لا وفيه مذاهب.

أحدها: وهو الذي رجحه المصنف وعزاه للشيخ الإمام والده، وللفقهاء: أنه حقيقة، وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي وأصحابه، ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء وحكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء.

الثاني - وبه قال/ (٦٩أ/د) أبو بكر الرازي-: أنه حقيقة إن كان الباقي بعد الإخراج غير منحصر، أي في كثرة يعسر العلم بعدده وإلا فمجاز.

الثالث: إنه إن خص ما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية فهو حقيقة، أو بمستقل من سمع أو عقل فمجاز، حكاه في الأصل عن

<<  <   >  >>