للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوم، وهو قول أبي الحسين وغيره. واختاره الإمام فخر الدين.

الرابع وبه قال إمام الحرمين: أنه حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، ففي عبارة المصنف لف ونشر.

الخامس: أنه مجاز مطلقا، نقله الإمام عن الأكثرين، واختاره ابن الحاجب/ (٨٥/ب/م) والبيضاوي والصفي الهندي.

السادس: أنه مجاز إن خص باستثناء، حقيقة إن خص بشرط أو صفة.

السابع: أنه مجاز إن خص بغير لفظ، حقيقة إن خص بدليل لفظي سواء أكان متصلا أو منفصلا.

ص: والمخصص قال الأكثر: حجة، وقيل: إن خص بمعين: وقيل: بمنفصل، وقيل: إن أنبأ عنه العموم، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: غير حجة مطلقا.

ش: العام المخصص – بفتح الصاد – أي الذي دخله التخصيص هل يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا؟ فيه مذاهب:

أحدها: نعم، سواء خص بمعين، كـ (اقتلوا المشركين إلا زيدا) أو بمبهم كـ (إلا بعضهم) وتبع المصنف في عزوه للأكثرين ابن برهان، لكن الآمدي نقل الاتفاق على أن المخصص بمبهم ليس حجة، وهو واضح.

الثاني: أنه حجة إن خص بمعين، فإن خص بمبهم فلا لإجماله وبهذا قال الأكثرون.

الثالث: أنه حجة إن خص بمنفصل، وإلا فلا، كذا يقتضيه كلام المصنف وهو معكوس، وصوابه حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء وإلا فلا، وبهذا قال الكرخي، فإذا أردنا تصحيح كلام المصنف جعلنا تقديره:

<<  <   >  >>