للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إنه ليس حجة إن خص بمنفصل وإلا فحجة ويبقى غير مطابق للتعبير عن القولين اللذين قبله وبعده.

الرابع: أنه حجة إن أنبأ عنه العموم كقوله: (اقتلوا المشركين) فإنه ينبئ عن الحربي، فإذا خرج عنه الذمي بقي حجة في الحربي بخلاف آية السرقة فإن عمومها لا ينبئ عن كون المسروق نصابا ولا في حرز، فإذا خرجت حالة انتفائهما لم يكن حجة في حالة وجودهما.

الخامس: أنه حجة في أقل الجمع دون ما زاد عليه.

السادس: أنه ليس حجة مطلقا، وحكي عن عيسى بن أبان وأبي ثور ومعناه أنه يصير مجملا ويكون كما لو خص بمبهم، فلا يستدل به في البقية إلا بدليل، قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره.

فائدة:/ (٦٩ب/د) لك أن تقول في هذه المسألة: هي التي قبلها إلا أنه عبر هناك بأنه حقيقة أم لا، وهنا بأنه حجة أم لا، ولا فرق بينهما.

وجوابه: أن هذه مرتبة على تلك، والخلاف هنا مفرع على القول هناك بأنه مجاز، فأما إذا قلنا: إنه حقيقة فهو حجة قطعا، وكان ينبغي/ (٨٦/أ/م) الإفصاح عن ذلك لدفع الإبهام.

ص: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذلك بعد الوفاة خلافا لابن سريج، وثالثها: إن ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي.

ش: هل يتمسك بالعام – أي يعمل به في جميع أفراده – قبل البحث

<<  <   >  >>