للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عنه هل دخله تخصيص أم لا؟ أما في حياته عليه الصلاة والسلام فنعم، بلا خلاف كما صرح به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. وأما بعده فكذلك على الراجح عند صاحب (الحاصل) والبيضاوي ومال إليه الإمام فإنه رد دليل مقابله، وقال ابن سريج: يجب التوقف فيه حتى يبحث عن ذلك، فإن وجد له مخصصا وإلا عمل بالعموم وحكاه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وغيرهما عن عامة أصحابنا.

ومنهم من فرق بين أن يضيق الوقت فلا يجب البحث، أو يتسع فيجب، زاد المصنف حكايته ولم يتعرض لذكره الشارح، وقد تابع المصنف الإمام وغيره في حكاية الخلاف في ذلك.

وحكى الغزالي والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وجعلوا الخلاف في اعتقاد العموم في العام بعد وروده وقبل وقت العمل به، ولكن الحق ما ذكره الإمام وقد سبقه إليه أبو إسحاق والأستاذ والشيخ، وإذا قلنا بوجوب البحث فقال الجمهور: يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه، وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك، وحكى الغزالي قولا ثالثا متوسطا: أن الشرط أن يعتقد عدمه اعتقادا جازما من غير قطع.

ص: والمخصص قسمان: الأول المتصل، وهو خمسة: الاستثناء وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقا.

ش: المخصص حقيقة إرادة المتكلم ويطلق على الدال عليها مجازا وهو المراد هنا، وهو منقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، ومنفصل وهو ما استقل، فالأول خمسة أشياء:

<<  <   >  >>