للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الظاهر بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات.

تنبيه: محل الخلاف في القياس المظنون، أما المقطوع فيجوز تخصيصه به قطعا كما أشار إليه الإبياري شارح (البرهان).

السابعة: يجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة كما إذا قال: من أساء إليك فعاقبه، ثم قال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له: أف.

ومقتضى كلام المصنف وغيره: الاتفاق عليه، وصرح به الآمدي لكنه أطلق الكلام في المفهوم.

أما التخصيص بدليل الخطاب – وهو مفهوم المخالفة – فالأرجح جوازه كتخصيص قوله عليه الصلاة والسلام: ((الماء لا ينجسه شيء)) بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا).

الثامنة: يجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام كأن يرد عنه لفظ عام في تحريم شيء، ثم يفعل بعضه فيكون فعله تخصيصا للفظ العام إلا أن يتبين اختصاصه به خلافا للكرخي، مثاله: نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط أو بول ثم فعله ذلك في البنيان.

أما تقريره عليه الصلاة والسلام واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم

<<  <   >  >>