فهو تخصيص لذلك العموم في/ (٧٥ب/د) حق ذلك الواحد، وكذا غيره ممن شاركه في العلة إن تبين المعنى في ذلك فإن لم يتبين فالمختار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره، وخالفه المصنف في شرحه واختار التعميم، وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص، ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو نسخ، وإلا فتخصيص.
تنبيه: لم يذكر المصنف هنا التخصيص بالإجماع مع كونه في (المختصر) و (المنهاج) لأن المخصص دليل الإجماع، لا نفس الإجماع، وكان في أصل المصنف هنا:(والأصح أن مخالفة الأمة تتضمن ناسخا) ثم ضرب عليه/ (٩٣/أ/م) وألحقه بباب النسخ، وسيأتي هناك، وكان ينبغي أن يقول هنا: وإن عمل الأمة في بعض أفراد العام بما يخالفه يتضمن تخصيصا.
ص: وأن عطف العام على الخاص لا يخصص، ورجوع الضمير أو البعض ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض أفراد العام لا يخصص.
ش: فيه مسائل:
الأولى: عطف العام على الخاص، لا يقتضي تخصيص العام كقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فإنه عام في المطلقات، والمتوفى عنهن، وإن كان قد عطف على ما هو خاص بالمطلقات، وهو قوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} وهذه مسألة غريبة ذكرها القفال الشاشي ومثلها بهذه الآية، وهي عكس المسألة المشهور ة في عطف الخاص على العام وتلك خلافية بيننا وبين الحنفية، ومدركهم هناك في التخصيص وهو اشتراك المتعاطفين في الأحكام يقتضي طرد خلافهم هنا، وتعبير المصنف يقتضي أن