للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيها خلافا، والله أعلم.

الثانية: إذا عقب العام بضمير يختص ببعض أفراده لم يوجب تخصيصه مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} فالمطلقات عام في الرجعيات والبوائن والضمير في قوله: {وبعولتهن} يختص بالرجعيات هذا مذهب الأكثرين واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، وحكى القرافي عن الشافعي تخصيصه به، وهو منقول عن أكثر الحنفية، واختار الإمام في (المحصول) الوقف.

الثالثة: لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي للحديث عندنا، وعند الجمهور خلافا للحنفية وحكاه الشارح عن الحنابلة أيضا، وفرق بعضهم بين أن يكون صحابيا فتخصص بمذهبه وبين غير الصحابي فلا ومثل/ (٧٦أ/د) في (المحصول) ذلك بحديث أبي هريرة في الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا مع فتواه بثلاث وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة.

ثانيهما: أن ذلك ليس من باب العموم، فإن العدد نص لا عموم/ (٩٣/ب/م) فيه، والتخصيص فرع العموم وقرره الشيخ علاء الدين الباجي، بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام يشمل كلب الزرع وغيره وأبو هريرة يرى الاقتصار في

<<  <   >  >>