وقيل: عشرون، لقوله تعالى:{إن يكن منكم عشرون صابرون} وقيل: أربعون لقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وكانوا عند نزول الآية أربعين.
وقيل: سبعون، لقوله تعالى:{واختار موسى قومه سبعين} وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عدة أهل بدر لحصول العلم بخبرهم للمشركين، أو لأن الواقعة تواترت بهم. والبضع بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة وهذه الأقاويل ضعيفة جدا، فإنه لا تعلق لشيء من هذه الأعداد بالأخبار، وبتقدير أن يكون لها بها تعلق ليس فيها ما يدل على كون ذلك العدد شرطا لتلك الوقائع، ولا على كونه مفيدا للعلم
ثم ذكر المصنف مسائل من التواتر:
الأولى: أنه لا يشترط في رواة المتواتر الإسلام خلافا لابن عبدان من الشافعية ولا ألا يحصيهم عدد ولا يحيط بهم بلد خلافا لقوم لأن أهل الجامع لو أخبروا بسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة أفاد العلم.
الثانية: اختلفوا في أن/ (١١٨ب/م) العلم الذي يفيده التواتر ضروري أو نظري: فقال