الخامسة: إذا أخبر واحد بخبر بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى/ (١١٩/ب/م) على مثلهم عادة حاله، وسكتوا عن تكذيبه، ولا حامل لهم على السكوت من خوف أو رجاء – هل يدل على القطع بصحته؟
قال الجمهور: نعم. وقال آخرون: ليس بقطعي لاحتمال مانع من التكذيب واختاره الإمام فخر الدين والآمدي.
السادسة: إذا أخبر إنسان بأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فلم ينكر عليه، مع أنه لا حامل له على ترك الإنكار، بأن يكون قد بين الحكم قبل ذلك، والمخبر معاند، لا ينفع فيه الإنكار – ففيه مذاهب:
أحدها – وهو الذي اختاره المصنف -: إن ذلك يدل على صدقه.
والثاني: لا، وحكاه المصنف عن المتأخرين، ومنهم الآمدي وابن الحاجب.
والثالث: التفصيل، فإن كان ذلك الأمر دنيويا لم يدل ذلك على صدقه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبيان الدنيويات وإن كان دينيا دل على صدقه قاله في (المحصول) وما عرفت معنى ذكر المصنف هنا الكذب مع التقرير فليحرر.
ص: وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى التواتر ومنه المستفيض، وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا وأقله اثنان وقيل: ثلاثة.
ش: لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ذكر قسما ثالثا وهو مظنون