للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصدق، وهو خبر العدل الواحد/والمراد به ما لم ينته إلى التواتر ولو زادت رواته على واحد، ومن خبر الواحد نوع يسمى المستفيض والمختار في تعريفه أنه الشائع عن أصل، فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه فإنه مقطوع بكذبه، كذا قال الشارح، وقد يقال: من أين يجيء القطع؟ وجوابه أن ذلك مستفاد من عدم الإسناد، فلما لم ينقله راو دل على أن ذاكره اختلقه. ثم ذكر أن المستفيض قد يسمى مشهورا فهما لفظان مترادفان، وأقل عدد الاستفاضة اثنان وقيل: ثلاثة، وقيل: ما زاد/ (٩٩/ب/د) على ذلك، وجزم الآمدي وابن الحاجب بالثلاثة، وحكى الرافعي في الشهادات عن الشيخ أبي حامد وأبي إسحاق المروزي وأبي حاتم القزويني أن أقل ما يثبت به الاستفاضة سماعه من اثنين، وإليه ميل إمام الحرمين.

قال: واختار ابن الصباغ وغيره سماعه من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، قال: وهو أشبه بكلام الشافعي. انتهى.

وقال ابن فورك: إن المستفيض يفيد القطع. فجعله من أقسام المتواتر.

ص: مسألة: خبر/ (١٢٠/أ/م) الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة وقال الأكثر: لا مطلقا وأحمد: يفيد العلم مطلقا، والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض علما نظريا.

ش: اختلف في أن خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟

على أقوال: أحدها: أنه يفيده إن احتفت به قرائن كإخبار ملك بموت ولده مع سماع الصياح من داره، وخروجه مع جنازته على هيئة غير معتادة،

<<  <   >  >>