محل الخلاف لكن نقل الإبياري في شرح (البرهان) الخلاف فيها، فقال: قال قائلون: هو تعارض.
وقال آخرون: الإثبات مقدم.
قال: وهذا هو الظاهر عندنا فإنه إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما، لاستحالة حديثهما، وامتنع الحمل على تعمد/ (١٢٢/ب/م) الكذب – لم يبق إلا الذهول والنسيان، والعادة ترشد أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر، وحينئذ فالمثبت أولى. انتهى.
وقول المصنف:(على وجه يقبل) من زيادته على كلام الإمام، وكأنه أراد به ما إذا كان النفي مخصوصا فإنه لا يقبل إلا كذلك فأما النفي المطلق فغير مقبول.
تنبيه:
عبارة المصنف تقتضي أنه إذا لم يعلم اتحاد المجلس فهي مقبولة قطعا، وأن ذلك ليس من مجمل الخلاف وهو فيما إذا علم بعدده تابع للإبياري وابن الحاجب والصفي الهندي، لكن أجرى فيه ابن السمعاني التفصيل المذكور فيما إذا علم اتحاد المجلس، وفيما إذا جهل الأمر فيه بتابع للإبياري لكن قال الآمدي: حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول ومقتضاه جريان الخلاف فيه.
ص: ولو رواها مرة وترك أخرى فكراويين، ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا، خلافا للبصري، ولو انفرد واحد عن آخر قبل عند الأكثر، ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا فكالزيادة.
ش: فيه مسائل تتعلق بزيادة الثقة:
الأولى: الكلام المتقدم مفروض فيما إذا كان راوي الزيادة غير راوي الناقصة فلو أنه راو واحد رواها مرة وتركها مرة، فحكمه كما لو صدر ذلك من راويين ويعود فيه ما تقدم وقال في (المحصول): إن العبرة بما وقع منه