الثانية: إذا غيرت الزيادة إعراب الباقي، كأن يروي أحدهما:(في أربعين شاة شاة) ويروي الآخر: (نصف شاة) فقد تغير إعراب الشاة رفعا وجرا، فقال الأكثرون كما قال الصفي الهندي -: يتعارضان فلا يقبل أحدهما إلا بمرجح.
وقال أبو عبد الله البصري: لا فرق بين تغير الإعراب وعدمه لأن الموجب/ (١٠٢/أ/د) للقبول زيادة العلم، وهو حاصل مع تغير الإعراب.
الثالثة: لو كان الراوي للزيادة واحدا، وللناقصة واحدا، فالأكثرون على أنها كحالة التعدد لقبول خبر الواحد، ومقابله قول الجبائي في اشتراط العدد ولا حاجة لذكر هذه المسألة هنا، لأن قبول/ (١٢٣/أ/م) الواحد الفرد قد عرف الخلاف فيه وهذه مرتبة على تلك.
الرابعة: لو أسند راو الحديث – أي ذكر صحابيه – وأرسل الباقون فلم يذكروا الصحابي أو وقف راوي الحديث على الصحابي ورفعه الباقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كزيادة الثقة فيعود فيه ما سبق ويكون الراجح قبول قول المسند والرافع لما معهما من زيادة العلم ورجح آخرون الإرسال والوقف،