ص: وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق الحكم به.
ش: قال الأكثرون: يجوز للراوي أن يقتصر على بعض الحديث ويحذف باقيه إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمذكور، كأن يكون غاية له نحو:(لا تباع الثمرة حتى تزهو) أو استثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء).
ومقابله فيما حكاه إمام الحرمين وغيره قولان: الجواز والمنع.
والتجويز مع تعلق المحذوف بالمذكور بعيد، وقد صرح الإبياري والصفي الهندي بأنه لا خلاف في منعه، وهو الحق.
ص: وإذا حمل الصحابي – قيل: أو التابعي – مرويه على أحد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه، فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور، وقيل: على تأويله مطلقا، وقيل: يحمل على تأويله.
إن صار إليه، لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
ش: إذا روى الصحابي حديثا فيه لفظ مشترك وحمله على أحد معنييه، فله حالتنان: