للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

غير ظاهره ففيه مذاهب:

أصحها – وبه قال الأكثرون: حمله على ظاهره قال الآمدي: وفيه قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججهم.

الثاني: أنه يحمل على تأويله مطلقا، لأنه لا يقوله إلا بتوقيف، وحكي عن أكثر الحنفية.

والثالث – وبه قال أبو الحسين البصري: أنه يحمل على تأويله إن صار إليه، لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك فإن جهل وجوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما، وجب النظر في الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه عمل به، وإلا فلا.

تنبيه:

فرض الجمهور المسألة في الصحابي، ومنهم من أجراه في التابعي أيضا، ومقتضى كلام المصنف في (التخصيص) ترجيحه، وجعله هنا مرجوحا.

قال الشارح: ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.

ص: مسألة: لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح، فإن تحمل فبلغ فأدى قبل عند الجمهور.

<<  <   >  >>