للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ش: يشترط فيمن تقبل روايته شروط.

أحدها: كونه عاقلا، فلا تقبل رواية المجنون.

قال الشارح: والمراد بالجنون: المطبق، أما المنقطع فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم تقبل، وإلا قبل، قاله ابن السمعاني في (القواطع).

قلت: لا يحتاج لذكر ذلك، فإنه في حال الإفاقة – إذا لم يستمر به الخبل – ليس مجنونا، فإن استمر به الخبل فهو في تلك الحالة مجنون، إلا أن أحوال المجنون تختلف والله أعلم.

ثانيها: كونه مسلما، فلا تقبل رواية الكافر، سواء علم من دينه التحرز عن الكذب أم لا، هذا في المخالف في القبلة أما الموافق فيها كالمبتدع الذي يكفر ببدعته/ (١٢٤/أ/م) كالمجسمة إن كفرناهم فسيأتي الكلام فيه.

ثالثها: البلوغ، فلا تقبل رواية الصبي غير المميز بلا شك، وكذا المميز على الصحيح، وادعى القاضي أبو بكر الإجماع عليه، لكن يستثنى من ذلك الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية، فيقبل قوله فيهما على الصحيح إن لم يجرب عليه الكذب، وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة لإنسان فإنه يجب به الإجابة كما صرح به الماوردي وكذا الروياني، إلا أنه اشترط أن يقع في قلب المدعو (١٠٣/أ/د) صدقه، وفي باب الأذان من شرح (المهذب) للنووي: عن الجمهور قبول روايته فيما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد، وسبقه إلى ذلك المتولي ومحل الخلاف فيه أيضا أن يكون المخبر به رواية محضة، فلو أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لم يقبل جزما، ولم يخرجوه على الخلاف.

فإن تحمل قبل البلوغ وأدى بعده، فقال الجمهور: إنه يقبل، للإجماع على قبول رواية أحداث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير وغيرهما، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.

قال الشارح: ولو قال المصنف: (فبلغ أو أسلم فأدى) لكان

<<  <   >  >>