للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحسن ليشمل ما لو تحمل في حال كفره ثم أسلم وأدى، والحكم سواء على الصحيح.

قلت: هذه الصورة لا خلاف فيها، إنما الخلاف في التحمل صبيا والله أعلم.

ص: ويقبل مبتدع يحرم الكذب، وثالثها: قال مالك: إلا الداعية.

ش: اختلف في قبول رواية المبتدع على أقوال:

أحدها: قبول روايته، إلا أن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو غيره. فإن الاتفاق على أنه لا تقبل روايته.

قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم واختاره المصنف تبعا للإمام والبيضاوي.

والثاني: المنع من ذلك مطلقا، وهو قول القاضي أبي بكر واختاره الآمدي وعزاه للأكثر وابن الحاجب.

والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية إلى مذهبه فترد روايته، أو غير داعية فلا، وعزاه المصنف لمالك، والخطيب لأحمد، ونقل ابن حبان من المحدثين الاتفاق عليه، وعزاه ابن الصلاح للأكثرين وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها.

تنبيه:

لا فرق في جريان/ (١٤٤ب/م) هذا الخلاف بين أن يكون ذلك المبتدع يكفر ببدعته كالمجسمة إن كفرناهم، أم لا، ولذلك أطلق المصنف الخلاف والترجيح.

<<  <   >  >>