للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ص: ومن ليس فقيها – خلافا للحنفية – فيما يخالف القياس والمتساهل في غير الحديث، وقيل: يرد مطلقا، والمكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان.

ش: فيه مسائل:

الأولى: لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فرب حامل فقه غير فقيه)).

وحكى المصنف عن الحنفية اشتراط فقهه فيما إذا روى ما يخالف القياس، كحديث المصراة ولم يحكه الشيخ أبو إسحاق عنهم إلا فيما خالف قياس الأصول لا مطلق القياس ولم يحكه صاحب (البديع) منهم إلا عن فخر الإسلام منهم خاصة بشرط، فحكى عنه أنه إن كان الراوي من المجتهدين، كالخلفاء الراشدين والعبادلة (١٠٣/ب/د) قدم الخبر على القياس لأنه يقيني الأصل والقياس ظنية أو من الرواة كأبي هريرة وأنس، فالأصل العمل بما لم يوجب الضرورة تركه كحديث المصراة فإنه معارض بالإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة، وقد تكررت هذه المسألة لقول المصنف فيما تقدم قريبا: (أو عارض القياس).

الثانية: إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس مع تحرزه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فروايته مقبولة على الصحيح. وقيل: ترد رواية المتساهل مطلقا ونص عليه أحمد أما المستاهل في الحديث فلا خلاف في أنه لا يقبل، كما قاله في (المحصول) وغيره.

<<  <   >  >>