للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ص: فلا يقبل المجهول باطنا، وهو المستور، خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم، وقال إمام الحرمين: يوقف، ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور، وأما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا وكذا مجهول العين، فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله وعليه إمام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب، وإن قال: لا أتهمه فكذلك، وقال الذهبي: ليس توثيقا.

ش: إذا تقرر اشتراط العدالة ترتب على ذلك رد رواية المجهول، فإن الشرط لا بد من تحققه وهو أقسام:

أحدها: من جهلت حاله باطنا لا ظاهرا وهو المستور، والمشهور رد روايته، وقبله أبو حنيفة ومن أصحابنا ابن فورك وسليم الرازي.

وقال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. انتهى.

وذكر صاحب (البديع) أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق.

وقال إمام الحرمين: يتوقف إلى أن يتبين حاله، فلو روى لنا مستور ما يقتضي تحريم شيء تقرر عندنا حله، وجب الانكفاف عنه إلى الظهور.

قال الشارح: وهذا إذا أمكن البحث عنه فلو فرض/ (١٢٦/أ/م) اليأس من ذلك فهذه مسألة اجتهادية، فالظاهر أنه لا يجب الانكفاف وانقلبت الإباحة

<<  <   >  >>