للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ص: كالقتل والزنا، واللواط، وشرب الخمر، ومطلق المسكر، والسرقة، والغصب، والقذف، والنميمة، وشهادة الزور،/ (١٠٦أ/د) واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم، والعقوق/ (١٢٨/أ/م) والفرار، ومال اليتيم وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة، والقيادة، والسعاية، ومنع الزكاة، ويأس الرحمة، وأمن المكر، والظهار، ولحم الخنزير، والميتة، وفطر رمضان، والغلول، والمحاربة، والسحر، والربا، وإدمان الصغيرة.

ش: لما ذكر الخلاف في ضابط الكبائر شرع في تفصيلها.

فإن قيل: كان ينبغي أن يبدأها بالكفر فإنه أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الذنب أعظم؟: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)).

قلت: كلامه في قادح العدالة بعد ثبوت وصف الإسلام.

الأولى: القتل والمراد به العمد وشبه العمد، إذا كان على وجه التعدي دون الخطأ، قاله شريح الروياني، وقال الحليمي: إن قتل أبا أو ذا رحم في الجملة أو أجنبيا محرما بالحرم أو في شهر حرام فهو فاحشة فوق الكبيرة.

الثانية: الزنا ففي الصحيح عده الكبيرة.

<<  <   >  >>